عربى | English | Français
  الصفحة الرئيسية
  افتتاحية الموقع
  عن المحكمة
  وثائق المحكمة
  أعضاء المحكمة
  البحث فى أحكام المحكمة
  جلسات المحكمة
  مجلة الدستورية
  المحكمة فى أرقام
  الركن الإعلامى
  خريطة الموقع
  اتصل بنا
  المواقع ذات الصلة
  تسجيل دخول السادة المستشارين
  الاحتفال القومي العالمي بمرور أربعين عاما على القضاء الدستوري المصري
 جولة تخيلية فى أروقة المحكمة
 
قضية رقم 2 لسنة 21  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
نص الحكم
------------------

باسم  الشعب

المحكمة  الدستورية  العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 ديسمبر سنة 2001 الموافق  6 رمضان سنة 1421ه

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال            رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / الدكتورعبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق          رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                       أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 21 قضائية "منازعة تنفيذ"

المقامة من

          1 - السيد / صلاح عبد العزيز إبراهيم بديوى

          2 - السيد / مجدى أحمد حسين

          3 - السيد / عادل محمود حسين

          4 - السيد / عصام الدين حسن حنفى

ضد

          1 - السيد رئيس الجمهورية

          2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

          3 - السيد المستشار وزير العدل

          4 - السيد وزير الداخلية

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر سنة  1999، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم : أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999جنح بولاق · ثانيا : بوقف ولاية محكمة النقض  بنظر الطعن المقام أمامها عن ذات الحكم

          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها ·

         وبتاريخ 12/3/2000  أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ ·

          وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

         ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين قدموا للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة فى الجنحة رقم 5260 لسنة 1999 بولاق، لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و 303 و 307 من قانون العقوبات، والمواد 21 و 22 و 44 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية مواد الاتهام، وقدموا شهادة تفيد تدخلهم انضمامياً فى القضيتين رقمى 83.25 لسنة 21 قضائية " دستورية " المنظورتين أمام المحكمة الدستورية العليا، وطلبوا وقف الدعوى الجنائية  إلى حين الفصل فى المسألة الدستورية، إلا أن تلك المحكمة لم تستجب للدفع والطلب ومضت فى نظر الدعوى ثم أصدرت حكمها بحبس كل منهم سنتين وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، مما حدا بهم إلى الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض بمقولة صدوره منعدماً لما انطوى عليه من عدوان على اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ثم أقاموا الدعوى الماثلة بطلباتهم آنفة البيان ·

وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة هى التى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها دون التقيد بألفاظها وعباراتها، وكانت صحيفة الدعوى تنطق بأن الدعوى الماثلة لاتعدو أن تكون استشكالاً فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق، وأن المدعين إنما يهدفون بدعواهم إلى وقف تنفيذ هذا الحكم · لما كان ذلك، وكانت منازعات التنفيذ التى ينعقد الاحتصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التى تنص على أن [ تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ······ ]، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لايمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرالدعوى

جميع الحقوق محفوظة © 2010 المحكمة الدستورية العليا - جمهورية مصر العربية - صمم بواسطة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار